المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢١٨

- 218 -

مسألة: لا علمت من

بلة المية علم الهند واع

من كتاب الأشراف:

کلا تنفع لما راية ردة

قال أبو بكر: واختلفوا فى قضاء ما يفوت من التكبير على الجنازة:

فروينا عن ابن عمر أنه قال: يقضى.

نزلية

وقال الحسن البصرى، وأيوب بن أبي تميمة السجستاني، والأوزاعى: وفيه قول ثان وهو أن يقضى ما فاته من التكبير، هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وابراهيم النخعي، ومحمد ابن سيرين، والزهرى، وقتادة، ومالك، والثورى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، والنعمان.

قال أبو بكر: بهذا أقول، وانما يقضيه تباعا قبل أن ترفع الالجنازة، فاذا رفعت سلم وانصرف.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا أنه لا بدل على المصلى فيما فات من صلاة الجنازة، وانما يصلى ما أدرك، وينصرف

بانصراف الامام والناس، ولا أعلم بينهم في هذا اختلافا.

والمعنى فى ذلك أنها ليست بصلاة واجبة على العبد لمعنى الجنازة، وصلاة الجنازة انما هي جماعة، فاذا قامت السنة بما قامت انحط عن الصلاة عن الميت بمعنى الوجوب، وان أبدل على غير قصد الى خلاف ولا تخطيئة فلا يبين لى فى ذلك بأس، والله أعلم.

الجميع

لأنه ذكر.

ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل ينتهى الى الامام وقد

بر