المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٢٠

—

و حنطتموني و کفنتموني فدعونى فان أول من يصلى على ربي» ونقلت الكافة أنهم كانوا يسمعون تكبير الملائكة عليهم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصلوا عليه جماعة، بل صلوا عليه متفرقين، بل دخل الناس عليه أرسالا حتى اذا فرغوا دخل النساء، حتى اذا فرغ النساء دخل الصبيان، فلم يؤم عليه أحد، ثم دفن

وسط الليل ليلة الأربعاء.

مسألة:

من كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: واختلفوا فى الصلاة على الجنازة بعد العصر، وبعد

الصبح: فکره سفيان الثورى، وأحمد بن حنبل، واسحق بن راهويه الصلاة وقت الطلوع، ووقت الغروب، ووقت الزوال.

وفيه قول ثان: وهو أن الرخصة في الصلاة عليها بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم تسفر، فعلى قول مالك بن أنس: وكان بن عمر يصلى على الجنائز بعد العصر، وبعد الصبح اذا حلتا لوقتها.

وكان عطاء بن أبي رباح، وابراهيم النخعي، والأوزاعي يكرهون الصلاة على الجنائز فى وقت يكره الصلاة فيه.

وقال الشافعى: يصلى على الجنائز أى ساعة شاء من الليل و النهار

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لحديث بن عقبة بن عامر.

قال أبو سعيد: فى معانى قول أصحابنا أن الصلاة على الجنائز