المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٢١

-

-

جائزة بعد طلوع الصبح الى أن يطلع من الشمس قرن، حتى يستوى طلوعها، وبعد صلاة العصر الى أن يغرب من الشمس قرن، حتى يستوى غروبها واذا كانت الشمس في كبد السماء

ميل فهذه الأوقات لا صلاة فيها فريضة، ولا سنة ولا تطوعا.

ومنه: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، وبهذا قال ابن عمر، وأبو موسى الأشعرى، وعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها، ومحمد بن سيرين، والأوزاعي، والشافعي وأحمد بن حنبل.

وقد روينا عن على بن أبي طالب أنه أمر فريضة أن يصلى على جنازة قد صلى عليها مرة، فقال النعمان: اذا دفن قبل أن يصلى عليه صلى على القبر، وبه قال الحسن، وابراهيم النخعى، ومالك بن أنس، والنعمان، لا تعاد الصلاة على الميت.

6

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى قول أصحابنا نحو هذا من الاختلاف، اذا كان قد صلى عليه

وأما اذا لم يصل عليه لنسيان، أو لمعنى من المعاني، فالصلاة لازمة، ويصلى على القبر اذا أمكن ذلك، والا فحيث كان فالصلاة عليه اذا قصد بها اليه.

ومنه: قال أبو بكر: كان أحمد بن حنبل يقول: يصلى الى

شهر.

وقال اسحق بن راهويه: يصلى عليه الا الغائب من سفر الى

ثلاثة الحاضر.

وقال النعمان: اذا نسى أن يصلى عليه صلى عليه ما بينه وبين

ثلاث.