المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٢٣

ر مالي

سالت

فنانة حية مقلقضاء

باب صفي

في ذكر موقف الامام من الرجل والمرأة

من كتاب الأشراف:

عب جدا بالة

قال أبو بكر: كان الحسن البصرى لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة، وقال أصحاب الرأى: يقوم بحيال صدر الرجل كان أو امرأة، وكان سفيان الثورى يقوم مما يلى صدر الرجل.

وقال أحمد بن حنبل: يقوم من المرأة وسطها، وعند رأس الرجل، روينا هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 نا لے لو

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا أنهم يأمرون أن يقوم المصلى – نسخة الامام على جنازة الرجل من

حيال وسطه مما يلى صدره، وعلى المرأة مما يلى الرأس، ويخرج عندى على معنى الأدب، فاذا استقبل المصلى الميت ولم يخرج منه حيث ما استقبله فقد استقبله وصلى عليه.

ومنه: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت الثانى في الصف أو الثالث

U

وأجمع عوام أهل العلم على أن للمصلى على الجنازة أن يرفع فى أول التكبيرة، واختلفوا فى رفع اليدين فى سائر التكبير: فكان يرفع في كل تكبيرة على الجنائز، وبه قال عطاء، وعمر ابن عبد العزيز، وسالم بن عبد الله، وقيس بن أبي حزام، والزهرى، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، واسحق بن راهوية مطلع

ابن عمر