الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٢٥225 -
وفيه قول رابع: وهو أن لا يزاد على سبع، ولا ينقص من ثلاث، هذا قول بكر بن عبد الله المزني.
وقال أحمد بن حنبل: لا ينقص من أربع، ولا يزيد على سبع. وفيه قول سادس: وهو أن يكبروا بما كبر أمامهم، روى ذلك عن عبد الله بن مسعود، وقال اسحق بن راهويه: اذا كبر الامام الى أن المقتدى به أن ينتهى أن يكبر مع الامام
يبلغ
سبعا لزم
وفيه قول سابع: وهو أن يكبر ستا، روينا ذلك عن على بن
أبي طالب.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وقد اختلف من رأى الامام أن يكبر الامام أربعا ويكبر خمسا:
فقال الثورى: ينصرف، وبه قال النعمان، وهذا قول مالك،
يقف حيث وقفت السنة
وقال أحمد بن حنبل: يكبر خمسا اذا كبر الامام خمسا
وقال اسحق بن راهويه بمعناه.
وكان الثورى واسحق يستحبان أن يقول المرء عند التكبيرة الأولى
من الصلاة على الجنازة: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا اله غيرك، ولم نجد ذلك فى سائر كتب أهل العلم وهو من المباح ان شاء قاله وان شاء لم يقله.
6
وكان عمر يشير بأصبعه اذا صلى على الجنازة، وكان الأوزاعي
يفعله.
(م 15 - المصنف ج 31)