المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٢٥

225 -

وفيه قول رابع: وهو أن لا يزاد على سبع، ولا ينقص من ثلاث، هذا قول بكر بن عبد الله المزني.

وقال أحمد بن حنبل: لا ينقص من أربع، ولا يزيد على سبع. وفيه قول سادس: وهو أن يكبروا بما كبر أمامهم، روى ذلك عن عبد الله بن مسعود، وقال اسحق بن راهويه: اذا كبر الامام الى أن المقتدى به أن ينتهى أن يكبر مع الامام

يبلغ

سبعا لزم

وفيه قول سابع: وهو أن يكبر ستا، روينا ذلك عن على بن

أبي طالب.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وقد اختلف من رأى الامام أن يكبر الامام أربعا ويكبر خمسا:

فقال الثورى: ينصرف، وبه قال النعمان، وهذا قول مالك،

يقف حيث وقفت السنة

وقال أحمد بن حنبل: يكبر خمسا اذا كبر الامام خمسا

وقال اسحق بن راهويه بمعناه.

وكان الثورى واسحق يستحبان أن يقول المرء عند التكبيرة الأولى

من الصلاة على الجنازة: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا اله غيرك، ولم نجد ذلك فى سائر كتب أهل العلم وهو من المباح ان شاء قاله وان شاء لم يقله.

6

وكان عمر يشير بأصبعه اذا صلى على الجنازة، وكان الأوزاعي

يفعله.

(م 15 - المصنف ج 31)