المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٢٦

226 - 1

1

وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون به بأس

6

قال أبو سعيد: أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا: ان الصلاة على الجنازة كانت فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم، وفي أيام أبي بكر، تكبيرا غير مؤقت، فلما كان في أيام عمر رضى الله عنه نظر الاختلاف في ذلك، وهي سنة جامعة، فقيل: انه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار عليهم فى الاجتماع على شيء، وقال: انكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان اجتمعتم على شيء اجتمع الناس من بعدكم، وان اختلفتم اختلف الناس بعدكم، فاجتمعوا على أربع تكبيرات على معنى ما قيل، وهى ثابتة فى قول أصحابنا أربع تكبيرات لا يزاد فيها ولا ينقص الا لمعنى عذر.

ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا فى قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة

على الجنازة

الله

بن

فكان ابن عباس يقول: ذلك من السنة، وروينا عن عبد أنه قرأها وروى ذلك عن ابن الزبير، وعقبة بن عمير، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، و اسحق بن راهويه.

مسعود

رباح

وفيه قول ثان: وهو أن ليس فيها قراءة، هذا قول عطاء بن أبى

، وطاوس، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعامر الشعبي، ومجاهد، والحكم بن عيينة، وحماد، ومالك ابن أنس، وسفيان الثورى، وأصحاب الرأى.

ذلك وروي

عن ابن عمر، وأبى هريرة، وقد روينا عن الحسن بن على بن أبي طالب أنه قال: فى الصلاة على الجنازة قراءة فاتحة الكتاب ثلاث مرات، وروى ذلك عن محمد بن سيرين، وشهر بن حوشب.

وقال الحسن البصرى: اقرأ بفاتحة الكتاب فى كل تكبيرة، وروينا