المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٢٧

227 1

—

عن المسور بن مخرمة أنه صلى على جنازة قرأ فى التكبيرة الأولى بفاتحة

الكتاب

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا بما يشبه معانى الاتفاق قراءة فاتحة الكتاب فى صلاة الجنازة مرتين بعد التكبيرة الأولى بقراءة فاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية، ولا أعلم في ذلك

لافا

ومعى

أنه يخرج فى معانى قولهم ان لم يقرأ الامام فيها بفاتحة الكتاب ناسيا، فان ترك ذلك كله ولم يقرأ فيها شيئا لم تقع الصلاة وكان عليه الاعادة، وان قرأها فى أول مرة، وتركها في آخر مرة تمت

الصـ

لاة

عندهم

وفى بعض قولهم: ان صلاته تامة على حال اذا نسيها، وأحسب أنه فى بعض قولهم أنه لو تركها عامدا كان قد أخطأ السنة ولا اعادة

ومنه: قال أبو بكر: روينا عن عائشة رحمها الله، أنها سئلت عن

صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميت كيف كانت؟

قالت: قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا

وكبيرنا، وذكرنا واناثنا •

اللهم من أحييت منا فأحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه

على الايمان

قال أبو بكر: وبهذا قال سفيان الثورى، وقد روينا عن أنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بغير

هذا الدعاء.