المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٣٤

- 234 -

—

وأما اذا عفا أولياؤها عن القود، كانت الدية لورثتها، وللزوج

والولد من ذلك بقدر ميراثهما منهما.

مسألة:

وأولى بالصلاة على الجنازة الأب، ثم الزوج، ثم الابن،، ثم الأخ، ثم الأقرب من عصبتها. وولدها لا يلى القود، وانما له الدية، وزوجها لا يلى من دمها شيئا، فان لم يكن لها عصبة فالولد أولى، فان لم يكن لها ولد فالدم لزوجها.

مسألة:

والأولى بالجنازة أقربهم في الرحم، اذا كان يحسن الصلاة.

مسألة:

وقال الفضل بن الحوارى: ومن يلى الصلاة على جنازة، فله أن

يقدم للصلاة عليها من لا يتولاه ان شاء.

واذا حضر قوم فى موضع جنازة، فأمر رجل منهم رجلا بالصلاة

عليها، فأمر غيره أولى بالصلاة منه.

قال أبو ابراهيم: فاذا كان الولى يعرف أنه يكبر للآمر، وفي نفس المأمور أنه انما أمره برأى الولى، فلا بأس • وان كان شيء يرتاب منه فنحب أن لا يصلى الا برأى الولى.

قال

مسألة:

ومن دعى الى جنازة ليصلى عليها، فأتى ولى الجنازة، وكره أن يصلى عليها، فلا يصلى عليها الا برأى ولى الجنازة