الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٣٥مسألة:
-
- 235 -
وقال مالك بن غسان: ومن قال فى صحته، أو في مرض موته فلان في حرج من الله ان مت، فغسلى أو شيع جنازتي، أو صلى على أوضعى فى قبرى، أو عزانى ثم مات، وكان هذا أولى الناس به، فلا نرى بأسا أن فعل شيئا من ذلك، لأنه فعل أبواب البر، وهو لي
ذلك منه.
حال
وكذلك ان كان غيره أولى بالميت منه، ثم أمره الولى أن يفعل شيئا من ذلك ففعله فليس عليه بأس ان شاء الله
مسألة:
وسيد العبد يصلى على عبده دون ابن العبد، وان كان حرا ..
مسألة:
واذا مات الرجل بأرض الغربة مع النساء، فيهن أمه أو أخته،
ورجل غريب؟
فانه يصلى عليه الغريب دون النساء، وتصلى النساء خلفه
مسألة:
ولا تجوز الصلاة خلف الفاسق فى الجنازة، فانظر في الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة، وفى كل هذا تفسير لمعناه لقول الله تعالى.) اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدي الظالمين).
مسألة:
والأولى بالصلاة على الميت عندى، أفضل القوم، لقول النبي