المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٣٦

- 236

—

صلى الله عليه وسلم: «ليؤم القوم أفضلهم» وهذا الخبر عموم، ولم يخص صلى الله عليه وسلم صلاة من صلاة، وقال أصحابنا غير هذا، فان اعتل معتل بقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) قيل له: قد يكون الأولى بالميت من طريق الرحم عبدا أو ذميا، فلا يكون أولى به في الصلاة.

مسألة:

واذا حضر جنازة، ولم يحضر إلا نساء، فمنهم من قال: دفنه ولا يصلين عليه، ومنهم من قال: يصلين عليه، وعن أبي الحسن أن النساء لا يصلين على الرجال.

مسألة:

ومن غيره:

عن أبي عبد الله رحمه الله أنه لا يجوز أن تصلى المرأة على الجنازة بالنساء، اذا لم يكن رجلا كان أو امرأة، وتكون في وسط

صف النساء.

مسألة:

واذا أمر رجل من أولياء الميت رجلا أن يصلى على الميت، وولد

الميت حاضر فلا يجوز.

مسألة:

ومن أوصى أن يصلى عليه رجل بعينه؟

ففيه اختلاف بين أصحابنا وبين مخالفينا أيضا