الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٣٦- 236
—
صلى الله عليه وسلم: «ليؤم القوم أفضلهم» وهذا الخبر عموم، ولم يخص صلى الله عليه وسلم صلاة من صلاة، وقال أصحابنا غير هذا، فان اعتل معتل بقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) قيل له: قد يكون الأولى بالميت من طريق الرحم عبدا أو ذميا، فلا يكون أولى به في الصلاة.
مسألة:
واذا حضر جنازة، ولم يحضر إلا نساء، فمنهم من قال: دفنه ولا يصلين عليه، ومنهم من قال: يصلين عليه، وعن أبي الحسن أن النساء لا يصلين على الرجال.
مسألة:
ومن غيره:
عن أبي عبد الله رحمه الله أنه لا يجوز أن تصلى المرأة على الجنازة بالنساء، اذا لم يكن رجلا كان أو امرأة، وتكون في وسط
صف النساء.
مسألة:
واذا أمر رجل من أولياء الميت رجلا أن يصلى على الميت، وولد
الميت حاضر فلا يجوز.
مسألة:
ومن أوصى أن يصلى عليه رجل بعينه؟
ففيه اختلاف بين أصحابنا وبين مخالفينا أيضا
٨٬٨١٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.