الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٣٧مسألة:
—
237
—
والعبد اذا حضر جنازة ابنته وهي حرة؟
فان شاء العبد تقدم، وان شاء أمر من يتقدم للصلاة
مسألة:
فان تقدم مصل فصلى على الجنازة بغير أمر من الخارجين ولا الأولياء؟
قال: هذا من الأئمة الخارجين، فكيف يجوز ذلك له، وجعل نفسه في غير موضعها، فان صلوا على الميت لم تعد عليه الصلاة
مرة أخرى.
مسألة:
واذا لم يكن للميت ولى؟
هال
تقدم رجل من المسلمين بأمر من الخارجين فصلى بهم، واذا لم يكن للمرأة ولى أمر المسلمون رجلا يصلى عليها وهو أيضا الذي يلى دفنها، هكذا عرفت عن المسلمين.
مسألة:
وأحق النساء بالصلاة الوالدة، ثم البنت، ثم الأخت، ثم الأقرب فالأقرب، فأما الزوجة فليس لها فى الصلاة حق الا كغيرها من النساء ما كانت قرابة دونها، لأن الزوج انما قربت منزلته في حال الصلاة على المرة بعد أبيها دون ولدها وأخيها، من أجل أن الله تعالى جعله في منزلة الحياة فى كتابه وسنة نبيه اماما لها، وقواما عليها في أمرها،
جميع
والزوجة ليس لها على زوجها ذلك، ولا تكون قوامة عليه، وغيرها من
6