المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٣٨

-

- 238

-

القرابة أحق بالصلاة عليه وأولى به. وعن ابن عمر قال: ليس للنساء

في الجنازة نصيب.

مسألة:

واذا حضر الذمى جنازة أحد أولاده، وهم مسلمون استؤذن في الصلاة عليها، والمسلمون يصلون عليها، وانما يستأذن في هذا الباب خاصة، وأما سائر الأرحام مثل الأخ أو غيره من أهل الذمة فلا

والله أعلم.

مسألة:

قال أبو سعيد رضى الله عنه: ان صلاة الجماعة أفضل من الجنازة،

اذا كان في الجنازة من يقوم بها.

مسألة:

من كتاب الأشراف:

قال

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الصلاة الأوليا أو الامام على

الجنازة ووليها حاضر:

فقال أكثر أهل العلم: الامام أحق بالصلاة عليها من الولى

وروينا هذا القول عن على بن أبى طالب، ولا يثبت ذلك عنده، وقد أراد تقدم الحسن بن على على سعيد بن العاص، وهو وال على المدينة ليصلى على الحسن بن على، وقال: لولا أنها سنة ما تقدمت، وهذا قول علقمة بن الأسود، وسويد بن كاهل، والحسن البصرى، ومالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، واسحق بن راهويه، وأصحاب

الرأى.