الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٣٩- 239
-
وفيه قول ثان: أن المولى أحق هذا قول الشافعي.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج قد قيل نحو هذا أن السلطان العادل ولى صلاة الجنازة، وقبض الزكاة، والجمعة والعيدين دون غيرهم
من الناس
ويعجبني أن تكون الصلاة على الميت يلى ذلك وليها، ولا يقدم السلطان العادل أحدا، فان قدم عليه أحدا كان ذلك عندى تقصيرا منه، ويجوز ذ وذلك
ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا فى الزوج وأولياء المرأة يحضرون
جنازتها:
فروينا عن أبى بكر، وابن عباس، وعامر الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، واسحق بن راهويه أنهم قالوا: الزوج أحق بالصلاة عليها، ومال أحمد بن حنبل الى هذا القول
وفيه قول ثان: وهو أن القرابة أولى هذا قول سعيد بن المسيب، والزهرى، وبكر بن الأشج، والحكم بن عيينة، وقتادة، ومالك ابن أنس، والشافعي
وقال الحسن البصرى، والأوزاعي: الأب أحق ثم الزوج، ثم
الابن، ثم الأخ، ثم العصبة.
وقال النعمان: ان كان الميت امرأة معها زوجها وأبوها، فينبغي أن
يقدم الأب
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا، أن أولى