المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٤٠

- 240

-

بالصلاة على الجنازة الى أولى الناس بالميت من العصبة، بمعنى الاتفاق الا الزوج، فانه قد قيل فيه هذا

وقول أصحابنا أن الأب أولى منه، ثم هو أولى من سائر العصبة، ثم الأقرب فالأقرب من العصبة ممن يحضر الجنازة، فهو أولى بالصلاة عليها يصلى أو يقدم من يصلى.

ولا ولاية للأرحام فيها، الا أن لا يكون عصبة، فاذا لم تكن عصبة

تولى الصلاة على الجنازة أقرب الأرحام ممن حضر الجنازة

ومنه: قال أبو بكر: فى الرجل يوصى الى رجل أن يصلى عليه فاختلف هو والولى، ففى مذهب أنس بن مالك، وزيد بن أرقم، وابن بردة، وسعيد بن زيد، وأم سلمة، وابن سيرين: الوصى أحق وبه قال أحمد بن حنبل، واسحق بن راهويه، وقال سفيان الثورى: الولى أحق

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج نحو هذا أمن الاختلاف في قول أصحابنا وأحسب أنه أكثر مما يذهبون اليه أن الوصى أولى لا جماعهم، أن الوصى أولى بأشياء مما أوصى اليه فيه الميت فى جميع قضاء دينه، وانفاذ وصيته من ماله، وأنه لا ولاية للوارث في ذلك الا عن أمر الوصى، وكانت الصلاة تشبه معانى أسباب الميت

مسألة:

ومن غير كتاب الأشراف:

عن أبي سعيد: واختلفوا فى الصلاة اذا أوصى أن يصلى عليه بعد

موته رجل بعينه:

فقال من قال: الوصى أولى.

وقال من قال: الولى أولى، وكذلك فى دفنه وتطهيره وتكفينه مثل

الصلاة والاختلاف.