الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٤١—
باب
في الصلاة على القتلى
وكل من قتل على بغيه فيما هو في أحكام الحق عند المسلمين باغ فلا يصلى عليه، كان فى الزحف أو فى غيره، اذا قتل على بغيه في حال
بغيه ذلك
ولو أنه قتل فى غير حال بغيه، وقد كان فى الأصل من البغاة في غير هذا، الا أنه قتل بوجه من الوجوه بقود أو غيره، أو قتل غير ذلك، وهو ممن يستحق البراءة، وهو من أهل القبلة؟
فان هذا يصلى عليه، فافهم ذلك والله أعلم بالصواب
مسألة:
واذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين؟
قصد بالصلاة على قتلى المسلمين ودعى لهم.
مسألة:
والبغاة اذا قتلوا؟
لا يغسلون ولا يصلى عليهم، ولكن يدفنون لتوارى جيفهم عن
الناس.
مسألة:
ومن أقر بالقتل فقتل تائبا؟
(م 16 - المصنف ج 31)
٨٬٨٢٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.