الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٤٢- 242 -
فانه يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه. وأما المنكر الذي تقوم عليه البينة فانه يدفن ويغسل ولا يصلى عليه.
النقالة
فان لم يكن للمقر التائب أولياء؟
فأحب أن يصلوا عليه، ولا ينصرفوا عنه، ويدعونه بغير صلاة
فان لم يوجد له من يدفنه بغير جعل؟
فأحب أن يدفن ولا يدع فى مصرعه جيفة للسباع، ويحتسب عليه من يدفنه ولا يعطى ذلك من بيت مال الله.
مسألة:
ومن كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: روينا عن على بن أبي طالب أنه قال لأولياء سراحة
المرجومة: اصنعوا بها ما تصنعوا بموتاكم
وقال جابر بن عبد الله: يصلى على من قال لا اله الا الله، وهو قول عطاء، والنخعى، والأوزاعي والشافعي، واسحق بن راهويه، وأبي ثور، وأصحاب الرأى.
وفيه قول ثان: وهو قول الزهرى: يصلى على الذي يقاد منه في حد يصلى عليه الامام، ويصلى على قاتل نفس من اقتيد منه. وقال مالك بن بن أنس: من قتله الامام لا يصلى الناس عليه
ولا يصلى عليه أهله.
جميع
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى قول أصحابنا أنه يصلى على أهل القبلة، الا من قتل على بغيه محاربا للمسلمين، ومن صح