الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٤٣- 243 -
—
عليه حد فأقيم عليه من غير توبة، أو مثل من قتل مؤمنا ظلما له ثم لم يتب، وقامت عليه البينة بذلك واقتيد منه على هذا النحو، فهؤلاء ونحوهم ممن قتل لا يصلى عليه من أهل القبلة.
وأما من ناب من أصحاب الحدود، أو القتل بعد قيام البينة أو اقرار منه، واقيم عليه الحد أو القود بعد التوبة فذلك يصلى عليه
قال غيره: ويغسل.
ومنه: وقال أحمد بن حنبل: ولد الزنى الذى يقاد منه في حد يصلى عليه، الا أن الامام لا يصلى على قاتل نفس، وكان الحسن البصرى يقول فى امرأة ماتت فى نفاسها من الزنى لا يصلى عليها ولا على
ولدها.
وقال يعقوب: ومن قتل من هؤلاء المحاربين وصلب لا يصلى عليه، وان كان يدعى الامام، وكذلك الباغية لا يصلى على قتلاها، وبه قال النعمان.
قال أبو بكر: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ولم يستثن عليهم أحداً، يصلى على جميع المسلمين الأخيار منهم والأشرار، الا الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة
أنه قال أبو سعيد: معى يخرج في معانى قول أصحابنا أنه يصلى على الشهداء باتفاق منهم، وانما قيل لا يطهرون وهكذا عندى. ولا أعلم لولد الزنى معنى يوجب أن لا يصلى عليه، ولا لمن صح عليه الزنى ولم يقم عليه الحد حتى مات، وكذلك جميع أهل الكبائر ممن لم عليه الحد على ما أتى هو، ويموت به بقود أو بغيره من الحدود، أهل القبلة ما سوى هذا النحو ممن قيل انه فجميع
يقم
ولا محاربة،
لا يصلى عليه.