الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٤٩-
249 -
قال: لا.
مسألة:
وعن أبي عثمان أن من خرج من بطن أمه فيه حياة بلغت الحياة ما بلغت، وان لم يستهل فانه يصلى عليه ويورث، واذا مات المولود وأحد أبويه مسلم فأيهما كان مسلما فهو أحق به، وميراثه، ولا حق فيه
للآخر
مسألة:
تعليم لا
عليقا لها
واذا قال النصراني عند الموت: انى مسلم فأسلم؟
حال
صلى عليه، وورثه لأنه لا يعرف الحال التى لا يقبل الله من أهلها
عند الموت، ولا يوصف ولا يعلمها أحد الا الله فانه يصلى عليه
مسألة:
واذا مات المسلم بأرض ليس فيها مسلم، ووليه الكفار فدفنوه؟
فان المسلمين يصلون عليه، ويصلى عليه وليه ومن حضر.
اذا علموا أنه لم يصل عليه، وان لم يعلموا صلى عليه أم لم يصل عليه، ولا يدرون وليه المسلمون أو الكفار؟
التيه فانه يصلى عليه، وان قدر على عضوه غسل ذلك العضو وكفن
وصلى عليه، وكذلك النساء عندنا.
مسألة:
قال
قال: وقالوا اذا وجد رأس ميت ومعه شيء من بدنه؟ اياك