الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٥٠250 1
جمع وصلى عليه ودفن، وأما اذا لم يوجد رأسه فلا يصلى عليه
ويدفن.
مسألة:
خالية
وعن رجل أو امرأة أصيب ميتا لا يعرف أمصلى أو يهودى هل يصلى عليه؟
فقد قيل: انه لا يصلى عليه حتى يعرف أنه من أهل القبلة، فان أهل القبلة صلى عليه، وان وجد رأسه صلى عليه،
عرف أنه
من
وان وجد بدنه تاما صلى عليه.
مسألة:
دالعال
وفى جواب أبي عبد الله: وعن المولود اذا خرج أوله حيا وآخره
في الرحم لم يخرج حتى مات؟
لم يورث ولم يصل عليه.
مسألة:
واذا علم حياة السقط باستهلال أو غيره صلى عليه، فاذا لم تعرف له حياة لم يلزمنا الصلاة عليه، لأن من لم يعلم له حياة لم يسم ميتا وذلك أن الأصل أن الروح لم تنفخ فيه، واذا كان كذلك لم تجب
الصلاة الا بيقين حياة.
مسألة:
قال أبو محمد: اذا خرج الولد ميتا قال أصحابنا: يغسل
٨٬٨٣٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.