الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٥١- 251
ولا يصلى عليه. قال أبو محمد اذا خرج الولد حيا أو ميتا قد كمل
خلقه غسل وصلى عليه.
مسألة:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على موتى المسلمين من الأطفال والبله والمجانين، ولم يستثن منهم أحدا، فالواجب اجراء العموم على ظاهره وعمومه، الا ما خصه دليل.
قال جابر بن زيد: وصلوا على من قال لا اله الا الله.
مسألة:
عن أبى الحوارى، وعن يهودية ولدت من مصلى فخرج بعض الولد، ثم مات كيف، القول في الصلاة؟
يخرج
فعلى ما وصفت فليس على هذه صلاة، لأن الولد لم يستهل. اذا ماتت المرأة ولم يستهل، ومات الولد في بطنها من قبل أن كله، وان خرج بعضه حيا ثم مات بعد موتها، وصلى على
الولد؟
رجونا أن لا يكون بذلك بأس. وانما تكون الصلاة على الولد، وذلك أنه قيل اذا مات مسلم ومجوسى ولم يعرف هذا من هذا غسلا جميعا ثم صلى عليهما، وتكون الصلاة على المسلم
قال غيره:
معي
أنه قيل: انه يصلى على الصبى وتدفن وهي من أجله في
مقابر المسلمين، وأقول يلحد لها من أجله، وكذلك المسلم والمجوسى
يلحد لهما جميعا اذا لم يعلم أيهما، ويقصد بذلك للمسلم ..