الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٥٢252 -
مسألة:
والميت اذا وجد على الساحل أو فى الصحراء أو في موضع من المواضع، فان كان سالم الجوارح أو قد ذهب من جوارحه شيء، وفيه رأسه بعد، وكان فى دار الاسلام صلى عليه، وان كان قد ذهب رأسه، وبقى البدن وحده، صلى عليه أيضا وان وجد الرأس وحده صلى عليه أيضا. وان ذهب الرأس وشيء من الجوارح – وفى نسخة – وبقى شيء من الجوارح لم يصل عليه، وان كان في دار الحرب لم يصل عليه
خال
وان وجد شيء من جوارحه غير الرأس مثل يده أو رجله أو شبه ذلك لم يصل عليه، وان كان فى البحر، وكان يقابل العدو، وأنت تراه حتى ضرب ووقع في البحر، وأنت تراه ثم وجدته في الساحل، وقد ذهب بعض أعضائه فصل عليه اذا عرفته
وان وجد ميتا قد انقطع وذهب وبقى نصفه الذي فيه الرأس فصل عليه، وان لم تجد فيه الرأس فلا تصل عليه
وهو
وان وجد النصف مما يلى الرجلين فلا يصلى عليه، فان رأيته يقاتل حتى ضرب وقع نصفين، فوقع نصف في البحر، النصف مما يلى الرجلين ووقع معهم في المركب فلا يصلى عليه، وان صلى عليه فحسن ولا أرى بذلك بأسا
مسألة:
وان وجد رجلا ميتا أو مقتولا جسدا بلا رأس؟
فانه يغسل ويصلى عليه. وكذلك ان وجد رأسه وصدره غسل