الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٥٣253
وصلى عليه، وان وجد نصفه مما يلى الرجلين فلا يغسل، ولا يصلى عليه، ويدفن وانما يغسل ويصلى عليه اسم انسان.
وما كان من الأعضاء يدفن ولا يغسل ولا يصلى عليه مثل الرأس وغيره
ولا يصلى على عضو من أعضاء المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على موتى المسلمين، فلا يجوز أن يصلى على ميت، ورد النهي عن الصلاة فيه لأن النهى لم يرد صلاة من صلاة
مسألة:
وروى عن عمر من طريق لا يثبت أنه صلى على عظام بالشام
مسألة
واذا وجد بعض جسد الشهيد، وبعضه قد أكل وذهب؟
غسل ما وجد منه وكفن وصلى عليه
وان وجد الباقي بعد ما دفن؟
غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه، وكذلك ان عرف أنه بدن مسلم في موضع قتلى المسلمين
قال الربيع: اذا وجد القتيل في المعركة جسده أو نصف أو بعض جسده، يصلى عليه ويدفن ولا يغسل، ويلف، ويجمع في ثوب ويصلى
عليه ويدفن
مقالب
واحتج من أجاز الصلاة على بعض الجسد ما روى أن