المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٥٨

258

—

و ابراهيم النخعى، ومالك بن أنس، والشافعي وأحمد بن حنبل، واسحق

ابن راهويه.

وكان قتادة يقول: لا يصلى عليه

واختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه:

فكان الحسن البصرى وقتادة يرون الصلاة عليه.

وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه. وذكر أن عمر بن عبد العزيز لم

يصل عليه.

قال أبو سعيد: أما ولد الزنى فقد مضى القول فيه. وأما من قتل نفسه بغير حق متعمدا على ذلك بما يشبه معنى القتل من غيره ظلما لحقيق أن يلحقه معنى ما لحق المصر المقتول

ومن يقام عليه الحد على نحو ذلك غير ثابت، وان كان لم يعلم معناه فى ذلك، وأمكن فيه العذر لم يزل عنه حكم ما يثبت فيه من الصلاة

في جملة أهل الاقرار

مسألة:

ومن جامع أبي محمد:

ويصلى على عضو من أعضاء المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه

وسلم أمر بالصلاة على موتى المسلمين

مسألة:

جاء الأثر عن الفقهاء من المسلمين: أنه من كان من أهل الصلاة

ومات وهو أقلف لم يصل عليه