الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٢372
وعن أبى الحوارى - هل يجوز الوضوء بالندى؟
فإذا كان يجرى فلا بأس، وأما يعصر فلا. كذا قال نبهان
مسألة:
ولا يجوز الوضوء بماء مضاف إلى صفة غير الماء المطلق، كماء الورد، والزعفران
ولباقلاء، وماء الأشجار.
ولا يجوز إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء، وعلى هذا أجمع أهل العلم -
مسألة:
وكل ما وقع في الماء من كافور أو ريحان، أو دهن، فاعتبره.
فإن كان ناقلا للماء من اسمه ومغيرا له عن وصفه لم يجز الوضوء به، وما
كان بمنزلة المرقة فلا يتوضأ به، والله أعلم.
مسألة:
ولا يتوضأ بالخل، ولا باللبن، ولا الدهن، ولا الريق، ولا الدموع.
وقيل: إنه يطهر النجاسات.
مسألة:
من كتاب الأشراف - أجمع كل من يحفظ عنه، من أهل العلم، على أن
الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا يجوز إلا بماء مطلق.
٨٨٤ / ١١٬٣١٨