المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٣

مسألة:

أبو سعيد - وإذا وجد الماء المطلق الطهور، ووجد الماء المشبه له، لمعنى يستدل جه: أنه يزيل معنى ما يزيل الماء الطهور، أو يقوم مقامه في غسل نجاسة، أو وضوء

فلا معنى لتركه بعد وجوده، لأنه قد أشبهه بالاسم، أو المعنى المراد به.

ويلحقه بذلك معانى الاختلاف، أن يكتفى به دون القيمم، أو يستعمل مع التيمم.

ويعجبني في الاحتياط، أن يستعمل مع التيمم.

٨٨٥ / ١١٬٣١٨