الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٥٩مسألة:
—
259
—
ومن حد فى الزنى ان أقر تائبا صلى عليه.
وان قامت عليه بينة، عدل وهو منكر ولم يقر تائبا وأقيم عليه
الحد؟
فانه يدفن ولا يصلى عليه
مسألة:
وعن على: اذا عرفتم الجنازة أنها من أولياء الله فصلوا عليها. واذا عرفتم أنها من أعداء الله فلا تصلوا عليها. وان لم تعرفوا أى ذلك هي فصلوا على المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، فان يكن منهم
تصبه دعوتك
مسألة
والمولود اذا قالت القابلة: انه خرج أوله حيا وآخره في الرحم ميتا، فلم يخرج حتى مات؟
فاذا لم يخرج من الرحم حتى مات لم يورث ولم يصل عليه
مسألة:
والنفل اذا مات صلى عليه. وقال الربيع: ولد الزنى يصلى عليه
مسألة:
والمتلاعنان اذا ماتا وقد تلاعنا، صلى عليهما
مسألة:
ومن ولد ميتا فلا يصلى عليه، الا أن يولد حيا فيموت بعد
فيصلى عليه.
ذلك،
٨٬٨٤١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.