المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٦١

- 261 -

—

*

مسألة:

ومن

أكله

سبع

فذهب به، ولم يقدر عليه، ولا على شيء منه.

فانه يصلى عليه، فان قدر على شيء منه غسل ذلك الشيء وكفن

وصلى عليه، وكذلك النساء عندنا

وان قطعت يد رجل بالقصاص، ثم قتل؟

جمع ذلك كله فغسل ثم صلى عليه

مسألة:

وان مات المسلم بأرض ليس فيها مسلم، ووليه الكفار ودفنوه؟ فان المسلمين يصلون عليه، ويصلى عليه وليه ومن حضر اذا علموا

أنه لم يصل عليه.

فان لم يعلموا أصلى عليه أو لم يصل عليه، ولا يدرون وليه

المسلمون أو الكفار؟

لم يصل عليه

مسألة

عن

قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه موت النجاشي قال: «صلوا على أخ لكم مات بغير بلادكم» فصلى عليه رسول الله وأصحابه، فصففنا خلفه صفوفا قال جابر: وكنت في الصف الثاني أو الثالث.