المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٦٢

- 262 -

—

عن قتادة، عن بكر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه موت النجاشى استغفر له قال: بلغنا ذلك.

وقال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ملك الحبشة، ومات بالحبشة فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، فقام فى المصلى، وقام أصحابه، واستقبل القبلة وصلى عليه وكبر أربعا

وعن موسى قال: بلغنا أن موسى بن أبى جابر صلى على الربيع بازكي حين بلغه موته بالبصرة.

ومن كتاب: عن قتادة، عن أبى هريرة قال: لا تصلى الملائكة على نائحة ولا مرنة. وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا

لهـ

حرمة

مسألة:

ولا يجوز أن يصلى على الميت مرتين، لأن الفرض قد سقط بالمرة الأولى، والثانية لو فعلت لكانت نفلا، ولا يصح النفل بالصلاة على الميت والاجماع أيضا مانع من ذلك لأنه لأحد أن يعيد الصلاة على

الميت، والله أعلم.

مسألة:

وأحب الصلاة على المصلوب من المسلمين ظلما كذا وجدت عن بعض

أصحابنا، والله أعلم

ومن كتاب الأشراف:

المصلوب لا يصلى عليه، والله أعلم