الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٦٣—
- 263 -
مسألة:
ولا يصلى على المولود حتى يستهل خارجا ويعلم حياته، ولكن يلف في خرقة نظيفة، ويدفن بغير صلاة، لأنه كان ميتا، وانما تكون الصلاة على من مات بعد حياته كانت له بعد خروجه من بطن أمه قلت
الحياة أو كثرت.
مسألة:
قال أبو الحسن: ويصلى على البار والفاجر من أهل القبلة
مسألة:
ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على زانية ماتت في
نفاسها
مسألة:
من الزيادة المضافة
ولو أن أسيرا من أهل البغى رفع الى الامام ممن قد يحل دمه فقتل
صبرا؟
فانه يدفن ولا يصلى عليه ولا يغسل
ولو أن الأسير تاب من بعد أن قدر عليه، وصار في الأسر؟
فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه وسل عنها.
ولو أن عند أهل الشرك وأهل البغى أسارى من المسلمين فأصيبوا
٨٬٨٤٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.