المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٦٤

264

-

فانهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، وليسوا بمنزلة البغى،

ولا بمنزلة من جاهد المسلمين

ولو أغار العدو فقتل النساء والرجال والأطفال من غير محاربة؟

فانهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم

واذا أغار العدو فقتلوا؟

فمن كان محاربا لم يغسل، ومن قتل فى منزله أو في طريق من غير

المحاربة غسل.

مسألة:

ومن قتل في أرضه رجال تقطعتهم السباع، وتفرقت عظامهم في

فجائز له اخراجها، وعليه دفنها في جانب المباح، أو جانب من أرضه، وما انكسر من عظامهم من لقطه فى يده غير عمد لم يضمن ذلك، وعليه ضمها ودفنها حيث يجوز، وان تعمد لكسرها أو أمر فعليه الضمان حيث ضمن بالأمر، والله أعلم.

مسألة:

ولا تجوز الصلاة على القبر، لقول النبى صلى الله عليه وسلم، من طريق أبي سعيد الخدرى: «لا يصلى على قبر ولا الى قبر» •

عن على أنه دعى الى جنازة فجاء وقد فرغ الناس من الصلاة عليها فقال: ان سبقتمونى بالصلاة فلم تسبقونى بالدعاء، ثم وقف فدعا ولم يصل، ولو جاز اعادة الصلاة لصلى عليها ولم يجتز بالدعاء