الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٦٥- 265
-
وعن عبد الله بن سلام: أنه جاء الى جنازة عمر بعد ما صلى عليها فقال مثل ما قاله على، وجعل القبر بينه وبين القبلة، ووقف ودعا ولم
*
ـل
مسألة:
ومن كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الطفل اذا عرفت حياته،
واستهل، صلى عليه
واختلفوا في الطفل الذي لم تعرف حياته
فروينا عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر، والنخعى، والحسن البصرى، وعطاء، والزهرى، أنهم قالوا: اذا استهل المولود صلى
وقال الحكم بن عيينة، وحماد، ومالك بن أنس، والأوزاعي
والشافعي، وأصحاب الرأى: اذا لم يستهل لم يصل عليه
وقد روينا عن ابن عمر قولا ثالثا وهو: أن يصلى عليه ولو لم يستهل، وبه قال محمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب، وهو مذهب أحمد بن حنبل، واسحق بن راهويه
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الطفل: يصلى عليه).
وقال أبو سعيد: وأما اذا صحت حياة الطفل الصبى بعد خروجه من بطن أمه، وكان من أهل القبلة فلا أعلم في الصلاة عليه اختلافا، والصلاة
عليه ثابت
6
وأما اذا خلقه ولم تصح حياته، فقد يختلف في الصلاة عليه تم فأوجب ذلك بعض، ولم يوجبه بعض، كنحو ما رواه، ولعل
أكثر القول من أصحابنا أنه انما الصلاة على الميت بعد الحياة