الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٦٦- 266 -
تاب
في دفن الميت قبل الصلاة عليه
وفي الصلاة على القبر ابلة معه
ومن جواب أبى سعيد: وذكرت فى ميت دفن قبل أن يصلى عليه
قلت: هل يصلى عليه وهو مدفون؟
فمعي
أنه اذا كان لعذر جاز ذلك، وكذلك ان كان لغير عذر فيعجبني
أن يتوبوا من ذلك ويصلوا عليه، ولو كانوا قد دفنوه.
مسألة:
وسئل عن قوم قبروا صبيا ولم يصلوا عليه، فقد خالفوا الأثر
بذلك؟
قال: معى أن عليهم التوبة
قلت: فهل عليهم أن يصلوا عليه بعد أن قبر
قال: هكذا عندي.
قلت له: فاذا كانوا قد انصرفوا من المقبرة أعليهم أن يرجعوا من
منازلهم يصلوا على قبره؟
قال: معى أنهم يصلون عليه فى مواضعهم حيث كانوا، تجوز الصلاة عليه، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي حين وصله خبره وهو بأرض الحبشة
٨٬٨٤٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.