المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٦٦

- 266 -

تاب

في دفن الميت قبل الصلاة عليه

وفي الصلاة على القبر ابلة معه

ومن جواب أبى سعيد: وذكرت فى ميت دفن قبل أن يصلى عليه

قلت: هل يصلى عليه وهو مدفون؟

فمعي

أنه اذا كان لعذر جاز ذلك، وكذلك ان كان لغير عذر فيعجبني

أن يتوبوا من ذلك ويصلوا عليه، ولو كانوا قد دفنوه.

مسألة:

وسئل عن قوم قبروا صبيا ولم يصلوا عليه، فقد خالفوا الأثر

بذلك؟

قال: معى أن عليهم التوبة

قلت: فهل عليهم أن يصلوا عليه بعد أن قبر

قال: هكذا عندي.

قلت له: فاذا كانوا قد انصرفوا من المقبرة أعليهم أن يرجعوا من

منازلهم يصلوا على قبره؟

قال: معى أنهم يصلون عليه فى مواضعهم حيث كانوا، تجوز الصلاة عليه، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي حين وصله خبره وهو بأرض الحبشة