الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٦٧267 -
قبلهم
أم لا؟
قلت له: فان لم يعرفوا الصلاة؟
قال: عليهم أن يتعلموا كيف يصلوا عليه
قلت له: فان وصل قوم جنازة وقد قبر الميت، وقد صلى من تقدم عليه، هل لهم أن يصلوا على قبره، ويتقدم امام منهم يصلى بهم
قال: معى ان لهم ذلك، وهو عندى من الفضل.
قلت له: فان لم يكن فى الجماعة أحد يصلى عليه، وقبر الميت قبل
أن يصلى عليه، هل يجوز لهم أن ينبشوه ويصلوا عليه؟
قال: معى القبور
أنه يجوز لهم أن يصلوا عليه، ولا يجوز لهم نبش
قلت له: فان صلى على الميت وقد قبر الرجل رجل واحد هل يجزى عن الجماعة، أو يصلوا عليه الجماعة؟
قال: معى
مسألة:
أنه اذا صلى على الميت فقد صلى عليه، فليس عليهم.
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: كان أحمد بن حنبل يقول: يصلى الى شهر • وقال اسحق بن راهويه: يصلى عليه الى شهر للغائب فى السفر والى ثلاثة
للحاضر
وقال النعمان: اذا نسى أن يصلى على الميت صلى عليه ما بينه وبين ثلاث. وقد روينا عن عائشة رضى الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قدمت بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره