الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٦٨- PA-
قال أبو سعيد: معى أنه اذا ثبت الصلاة عليه بعد القبر فلا يمنع ذلك قرب ولا بعد، فان كان قد صلى عليه فانما الصلاة عليه بمعنى التخيير، فان لم يكن صلى عليه فيصلى عليه صلاة واحدة وما في ذلك
بمعنى التخيير
مسألة:
وسئل عن الرجل اذا خرج فى أثر الجنازة، فوصل الى المقبرة
وقد قبر الميت، هل له أن يصلى على الميت وهو في قبره؟
قال: معى أن له ذلك، والصلاة جائزة له اذا كان الميت من أهل الولاية، ويقوم على القبر، وتكون نيته الصلاة على الميت، ولو كان قد صلى عليه
قلت له: فتجوز الصلاة على الجنازة في وسط القبر؟
قال: معى أنهم ان وجدوا غير المقبرة كان أحب الى، وان صلوا على الجنازة فيها فعندى أنه لا بأس بذلك
قلت له: فهل يجوز أن يصلى على الميت وقد قبر جماعة بعد جماعة
في ذلك اليوم الذي قبر فيه؟
قال: معى
أنه جائز بعد أن يقبر، وقيل أن يقبر
قلت له: وهل يجوز لهذه الجماعة التي صلت على هذا الميت مرة أن يصلوا عليه مرة ثانية في ذلك اليوم أو بعده؟
قال: معى أن لهم ذلك ما لم يخافوا فى ذلك ان تناسى بهم، ويثبت
ذلك فيكون ذلك شبه اللازم اذا كانوا ممن تناسي به