الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٤- 374
-
الباب الخامس والعشرون
في الوضوء بالماء تكون فيه النجاسة
والماء النجس لا يجوز التطهر به اتفاقا، وجائز شربه مع الحاجة إليه اتفاقا. ومن وقع فى إنائه الذى يريد الوضوء منه قطرة دم أو خمرة فلا يتوضأ.
وإن وقع بصاق أو مخاط فليخرجه وليتوضأ.
مسألة:
وإن وقع طير في حوض، فمات، فتوضأ منه ناس، ثم علموا بعد الوضوء
والصلاة.
فإن لم يكن الماء كثيرا، قدر ما يجوز به الوضوء، فليغسلوا ثيابهم، ويعيدوا
الوضوء، والله أعلم.
مسألة:
ومن رأى ماء واقفا، شرب منه كلب، أو اغتسل فيه، وهو ماء كثير، وفيه عظام، لا يعلم أنها من ميتة أم لا، فلا أحب الوضوء منه.
فإن وجد فيه أثر كاب فمن بشير، أو سعيد بن الحكم، أنه لا يتوضأ به. وأجاز أبو الحوارى الوضوء به إلا أن يرى الكلب بعينه يطأ فيه.
مسألة:
والميتة إذا كانت فى ماء، وغمرها الماء، فلا بأس بالوضوء منه، وإن ظهرت على الماء فلم يغمرها لم يتوضأ به.