المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٦٩

1

269

-

مسألة:

وعن امام صلى على جنازة وهو غير طاهر، فلما دفن الميت ذكر؟

فلا اعادة عليه

مسألة:

وسئل عن رجل هلك ولم يصل عليه حتى أكلته السباع ثم أصيبت

عظامه؟

فانها تجمع ثم يصلى عليها ثم تدفن

النضارة

مسألة:

ومن كتاب أبى جابر: ومن سنن الاسلام الصلاة على الميت من بعد

غسله وتكفينه.

وعن هاشم قال: ثلاث يكفرن، اذا اجتمع عليهن وان لم يجتمع عليهن لم يكن مكفرات: اذا ترك الناس جميعا صلاة الجماعة فقد كفروا، واذا تركوا الجنازة جميعا فقد كفروا، واذا تركوا الجهاد في سبيل الله جميعا فقد كفروا، وأما اذا فعل ذلك البعض وترك بعض يكفروا.

مسألة:

وسألته عن الجنازة وصلاة المغرب اذا حضرته يصلى على الجنازة

بعد صلاة المغرب والركوع أم بعد الصلاة؟

قال: بعد الركوع.