الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٧٠مسألة:
270
-
تال
وقيل في صلاة الجنازة وصلاة الفريضة:
فقال من قال: يبدأ بصلاة الفريضة
وقال من قال: يبدأ بصلاة الجنازة ما لم يخف فوت وقت صلاة
الفريضة.
مسألة:
وهل تدفن الجنازة عند غروب الشمس، وقد غرب بعضها؟
قال: حتى تغرب كلها.
قلت: أأصلى عليها اذا غربت الشمس قبل أن أصلى المغرب؟ قال: تبدأ بالجنازة فصل عليها، ثم تصلى المغرب. ولا تصل على جنازة وقد طلع بعض الشمس حتى تطلع كلها.
مسألة:
فان وضعت جنازة وقد حضرت صلاة مكتوبة، فان شاءوا بدعوا بالجنازة مالم يخافوا فوت المكتوبة، وان كان حال يتخوفوا أن يتغير الميت، فانهم يبدون بالجنازة اذا خافوا عليها أن تتغير، ولا يدركون منها ما يحبون وهم يقدرون على الصلاة، ولو خافوا أن تتغير في الحر الجمعة صلوا عليها وتركوا الجمعة.
الشديد
يوم
٨٬٨٥٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.