الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٥قال المصنف:
يعنى، إذا ظهرت على الماء فى الغلبة في الطعم واللون، أو العرف إذا كان جاريا، فأما الواقف فإنها تنجسه، إلا أن يكون كثيرا.
مسألة:
فالماء الجارى القليل، إذا كان فيه عذرة مختلطة فلا يتوضأ.
منه
وإن كانت رائحة العذرة تهيج من الماء فلا يتوضأ منه أيضا.
وإن لم يتبين اختلاطها بالماء، وكان صافيا نقيا، لا أثر فيه للعذرة، ولا رائحة
تريح منه يتوضأ منه، إن شاء الله
مسألة:
والماء المستقر نحو ثلاث قرب، أقل أو أكثر، يستنجى منه الرجل، ويتوضأ،
ويرجع الماء الذي يستنجى به فيه، ثم يجيء آخر فيفعل مثل ذلك.
فأحب أن يطلب غيره.
فإن كان في سفر توضأ منه، وهو أطهر من الصميد، ولا يفسده ذلك،
والله أعلم.
مسألة:
فيمن علم بنجاسة في بركة، أله أن يعجن منها، ويخبز، ويعالج منه طعامه،
وإنما ينتفع بمقدار ما يحبيه.
٨٨٧ / ١١٬٣١٨