المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٧٩

قال غيره:

279

وقال من قال: يرخى الثوب من على وجهه حتى يظهر خده الأيمن ويوضع في الأرض خده الأيمن.

وقال: يرخى ولا يبرز خده، ويدع بحاله الا أنه يرخى الحزام.

مسألة:

ومن غيره: قال أبو سعيد: قد قيل: يؤمر أن يخرج الثوب عن

شق وجهه كله، والله أعلم

وبعض لا يقول فى ذلك شيئا.

ومن غيره:

قال

قد يوجد عن موسى بن أبى جابر أنه يكشف الثوب عن عين الميت

اليمنى ليعاين بها عن المساءلة منكر ونكيرا.

ومن غيره:

خال

واذا وضع الميت في قبره قطعت الحزائم ولا يخرج في وجهه،

ويخرج عن خده الأيمن.

ومن غيره:

وقال محمد بن محبوب: اذا وضع الميت فى لحده قطعت الحزائم.

ولا يخرج عن وجهه.

ومن غيره:

ولم أعلم أن اخراج الثوب عن وجهه في اللحد، لابد منه وانما قالوا تحل عنه الحزائم، والله أعلم بالحق

6