الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٧٩قال غيره:
279
وقال من قال: يرخى الثوب من على وجهه حتى يظهر خده الأيمن ويوضع في الأرض خده الأيمن.
وقال: يرخى ولا يبرز خده، ويدع بحاله الا أنه يرخى الحزام.
مسألة:
ومن غيره: قال أبو سعيد: قد قيل: يؤمر أن يخرج الثوب عن
شق وجهه كله، والله أعلم
وبعض لا يقول فى ذلك شيئا.
ومن غيره:
قال
قد يوجد عن موسى بن أبى جابر أنه يكشف الثوب عن عين الميت
اليمنى ليعاين بها عن المساءلة منكر ونكيرا.
ومن غيره:
خال
واذا وضع الميت في قبره قطعت الحزائم ولا يخرج في وجهه،
ويخرج عن خده الأيمن.
ومن غيره:
وقال محمد بن محبوب: اذا وضع الميت فى لحده قطعت الحزائم.
ولا يخرج عن وجهه.
ومن غيره:
ولم أعلم أن اخراج الثوب عن وجهه في اللحد، لابد منه وانما قالوا تحل عنه الحزائم، والله أعلم بالحق
6
٨٬٨٦١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.