الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٨٠ومن غيره:
280
—
حالة
وقال مالك بن غسان: اذا وضع الميت فى لحده لم يجسر منه الا خده الأيمن الذى يكون على الثوب، ولا يحسر عن فمه ولا صدره،
ولكن ترخى حزايمه التي محزوم بها
مسألة:
واذا دخل الميت لحده فليرخى حزائمه، ولتخرج عينه اليمنى
مسألة:
أما الذي دفن الميت ونسى شيئا مما يؤمر به أو جهل أو سقط عليه تراب أو حصى فلا شيء فى ذلك ان شاء الله، وأما الكفن فيعجبني أن يتخلص الى الورثة اذا أخطأ فيه، والله أعلم
مسألة:
ابن عباس، عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه لحد له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما
وقد قال: ان لم يستطع اللحد فالشق جائز.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لحد له في قبره، ونصب عليه اللبن نصبا، وأدخل القبر، ولا يبصرون فى ذلك، وأدخل من عرضه ورفع من الأرض نحو شبر
وقال: لا بأس أن يسبح على القبر الرجل اذا دفن، ويسبح على
المرأة اذا دفنت
٨٬٨٦٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.