الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٨١مسألة:
- TAI -
ويكره أن يزاد على القبور غير ترابها، وتلين القبور والألواح أمر محدث فان طين مخافة أن تدرس وتخرب، أو وضعت الألواح لتعرف
فلا بأس.
ويكره أن يوضع على القبر الآجر والخزف وكل شيء مسته النار
ويكره صب الحصى على القبر من غير حفرته، وأما صب الماء على القبر فهو سنة، ولا بأس أن يطين القبر
وقال الفضل بن الحوارى: ينبغى أن يمنع الناس من البناء على
القبور
مسألة:
وان لم يحضر ماء يصب على القبر فلا بأس، فان حضر ولو قدر صاع ماء رش ذلك حيث بلغ، وان أمكن الماء صب عليه.
وعن جابر قال: رش الماء على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة قال: دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم فأمر بقربة ماء فرشت عليه
قال الربيع: يكره أن يزاد على القبر غير ترابه الذي أخرج منه.
مسألة
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «عمقوا قبوركم لئلا تريح عليكم» والحد أولى من الضريح لما روى عنه عليه السلام: «اللحد لنا والضريح لغيرنا».