المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٨٣

283 -

1

ومن وطئ على القبر في القبور عند حمل الجنازة اذا لم

الا ذلك لم يضره.

مکنه

وباب القبر من عند الرجلين، فمن هنالك يدخل منه الميت، ومنه مدخل من يدفن الميت، ومنه تدخل اللبن، والله أعلم

حولها بالق

ومن خرج من عند رأس الميت فلا أعلم أنه يأثم اذا خرج، وقد

ضرب عليه بالطين

مسألة:

غلفه بالقع

بالة

سالة 10

6

ولا يجوز أن يكسر على القبر آنية، أمر بذلك الميت أو لم يأمر، وهذا من اضاعة المال، ومن فعل أثم ان كان ماله أتلفه، وان كان مال غيره ضمنه، والكسر على القبر لا يقع فيه ويضل الى الميت ولا الى الحي.

مسألة:

ولا يجوز لأحد أن يقوم على القبر الا من يخدمه، وأما من هو خلى فليخرج عن رأس القبر، وصب الماء على ظاهر القبر.

حالقہ

قال بعض أهل العلم: أقل ذلك صاع من ماء، يصب على القبر ويرش عليه، ولا يجوز الوطء على القبور، ويكره أن يرفع القبر الا بمقدار ما يعرف أنه قبر، فيتقي أن يمشى عليه.

فصل

روى أن عمر أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطه

القان لة

ما علية

وعن عمر بن عبد العزيز، والنخعى أنهما قالا: يحفر للميت الى

السيرة