الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٨٤- 284 -
وقال مالك: أحب الى أن لا يكون عميقا جدا، ولا قريبا من أعلى
الأرض، ولا يتغوط أحد في المقابر فانه يؤذى
فضل
وقال الشافعي: يرفع القبر ويسطح. وقال أبو حنيفة: يسنم. وروى عن على أنه قال: سنمت قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
ووضعت عليه ثلاثة أحجار.
وقال معاذ: المذبوح عند القبر ميتة فى الاسلام من طريق أنس، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عقر في الاسلام» •
ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، والمتخذى عليها السرج والمساجد، وعنه صلى الله عليه
مسألة:
واختلف في ستر الثوب على القبر: فكرة قوم ذلك، وأجيز للمرأة وقال قوم: لا بأس بذلك فيها جميعا. وقال قوم: هو للمرأة أوكد من
الرجل.
مسألة:
والثوب على قبر المرأة وعلى نعشها، لأن لا يرى لها جثة تصف بها. وأما الرجل فليس له ذلك، ولا يجعل على قبره ثوب ولا هو سنة ولا فريضة
قيل له: فان الناس يستعملون الثوب على قبر الرجال؟ فقال: لعلهم يجزعون من الموت فيجعلون بينهم وبينه حجابا
لا يرونه