المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٨٤

- 284 -

وقال مالك: أحب الى أن لا يكون عميقا جدا، ولا قريبا من أعلى

الأرض، ولا يتغوط أحد في المقابر فانه يؤذى

فضل

وقال الشافعي: يرفع القبر ويسطح. وقال أبو حنيفة: يسنم. وروى عن على أنه قال: سنمت قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

ووضعت عليه ثلاثة أحجار.

وقال معاذ: المذبوح عند القبر ميتة فى الاسلام من طريق أنس، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عقر في الاسلام» •

ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، والمتخذى عليها السرج والمساجد، وعنه صلى الله عليه

مسألة:

واختلف في ستر الثوب على القبر: فكرة قوم ذلك، وأجيز للمرأة وقال قوم: لا بأس بذلك فيها جميعا. وقال قوم: هو للمرأة أوكد من

الرجل.

مسألة:

والثوب على قبر المرأة وعلى نعشها، لأن لا يرى لها جثة تصف بها. وأما الرجل فليس له ذلك، ولا يجعل على قبره ثوب ولا هو سنة ولا فريضة

قيل له: فان الناس يستعملون الثوب على قبر الرجال؟ فقال: لعلهم يجزعون من الموت فيجعلون بينهم وبينه حجابا

لا يرونه