المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٨٧

287

—

وقال آخرون: يؤخذ من قبل القبلة معترضا، روى ذلك عن على ابن أبي طالب، وابن الحنفية، وبه قال اسحق بن راهويه.

21 A

وقال مالك بن أنس: لا بأس أن يدخل الميت من نحو رأس القبر أو رجله أو وسطه.

ھے گا

قال أبو بكر: الأول أحب الى. علي الرقبة قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا في معنى الاتفاق فيما يأمرون به القول الأول، أن الميت يدخل من نحو الرجلين، وكذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لكل شيء باب وباب القبر مما يلى الرجلين» فيؤمر أن لا يدخله أحد الا من بابه، ولا يدخل فيه شيء الا من بابه من ميت أو لبن أو طين، ولا يخرج منه أحد الا من بابه.

ومنه: قال أبو بكر: وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اذا وضعتم موتاكم فى قبور فقولوا باسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم»

اللهم

وروينا عن ابن عمر أنه كان اذا سوى التراب على الميت قال: أسلمه اليك الأهل والمال والعشرة، وذنبه عظيم فاغفر له

روينا عن أنس بن مالك، وعروة أنهم دعوا بدعوات مختلفة مذكورة في غير هذا الموضع.

، وهى

مال حملا

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكى، أن الذى يجعل الميت في قبره اذا جعله في لحده قال:: باسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

وبعض يقول: باسم الله، والحمد لله، وعلى ملة رسول الله

صلى الله عليه وسلم.