المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٨٨

-

- YAA.

-

وأما الدعاء فلا يكون فى الصلاة، ولا بعد الصلاة الا للمسلم المستحق للولاية، وأما غير ذلك فلا يفرد بالدعاء الا في جملة المسلمين،

والدعاء للميت كله تصديق الا فى الولى بما هو فى أمور الآخرة.

6

واذا ثبتت ولايته جاز، وثبت الدعاء له، والاستغفار بما الله فتح ويحسن ذلك فى السر والجهر، والوحدة والاجتماع، وكلما اجتمع كان

أفضل ما لم تبق في ذلك تقية أو تولد فتنة.

ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا في الدفن بالليل:

فدفن أبو بكر وفاطمة وعائشة رضى الله عنهما وعثمان بن عفان

ليلا

ورخص في ذلك عقبة بن أبي عامر، وسعيد بن المسيب، وشريح الكندى، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثورى، والشافعي، وأحمد

ابن حنبل، و اسحق بن راهويه.

وكان الحسن البصرى يكره الدفن بالليل

قال أبو بكر: الدفن بالليل مباح، لأن مسكينة دفنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، ولم ينكر ذلك عليهم.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا اجازة دفن الميت بالليل، كمثل ما فى النهار، والليل معى أستر، وانما هي عورات كلما كان الوقت أستر كان عندى أفضل، ما لم تقع مشقة أو ضرر.

وعندى

أنه يخرج في معانى قول أصحابنا أنه يقدم دفن الميت في الليل، ويستحب لمعنى الستر، وأما المسكينة التى دفنت في الليل فقد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود المساكين في مرضهم