المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٩١

—

- 291

1

قلت له: فان أمكن القابرين لهم أن يكفنوهم هل يلزمهم ذلك اذا

لم يكن للقتلى أموال يشترى لهم أكفان؟

أنه لا ذلك، فان فعلوا ذلك فهو عندى شيء على

قال: معى يلزمهم معنى الوس علة

قلت له: فيجوز أن يطرح التراب عليهم من غير أن يجعل عليهم

غماء يحول بينهم وبين التراب

قال: ان أمكن ذلك لم يعجبنى أن يطرح عليهم التراب، وان لم يمكن ذلك فلا بأس عندى أن يطرح كما هو

اذا

قلت له: فان لم يمكن تراب، وكان حصى فيه حجارة، وخاف أن وقع عليهم، هل عليهم ولهم أن يطرحوا عليهم الحصى أو الحجارة يوارونهم بذلك ولواحد توافيهم؟

يعقرهم

قال: هكذا يعجبنى أن لهم ذلك، وعليهم اذا لم يكن الا ذلك.

قلت له: وليس لهم تركهم الا حتى يواروهم، ولو خافوا عليهم

أن يحدثوا فيهم؟

قال: هكذا عندى.

مسألة:

واذا كان في قبر عظام ميت؟

عزلت ناحية وقبر فى ذلك القبر فلا بأس. وان كان القبر واسعا

جمعت العظام ودفن الميت فيه فلا بأس.