الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٩١—
- 291
1
قلت له: فان أمكن القابرين لهم أن يكفنوهم هل يلزمهم ذلك اذا
لم يكن للقتلى أموال يشترى لهم أكفان؟
أنه لا ذلك، فان فعلوا ذلك فهو عندى شيء على
قال: معى يلزمهم معنى الوس علة
قلت له: فيجوز أن يطرح التراب عليهم من غير أن يجعل عليهم
غماء يحول بينهم وبين التراب
قال: ان أمكن ذلك لم يعجبنى أن يطرح عليهم التراب، وان لم يمكن ذلك فلا بأس عندى أن يطرح كما هو
اذا
قلت له: فان لم يمكن تراب، وكان حصى فيه حجارة، وخاف أن وقع عليهم، هل عليهم ولهم أن يطرحوا عليهم الحصى أو الحجارة يوارونهم بذلك ولواحد توافيهم؟
يعقرهم
قال: هكذا يعجبنى أن لهم ذلك، وعليهم اذا لم يكن الا ذلك.
قلت له: وليس لهم تركهم الا حتى يواروهم، ولو خافوا عليهم
أن يحدثوا فيهم؟
قال: هكذا عندى.
مسألة:
واذا كان في قبر عظام ميت؟
عزلت ناحية وقبر فى ذلك القبر فلا بأس. وان كان القبر واسعا
جمعت العظام ودفن الميت فيه فلا بأس.