المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٩٢

مسألة:

—

ومن جامع أبي محمد: وفى الرواية أن المسلمين كانوا في بدء الاسلام اذا أرادوا دفن الميت وعند وضعهم اياه في قبره لم يجلسوا حتى يدفن، وكل ذلك تعظيم منهم للموت حتى مر بهم حبر من أحبار اليهود، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآهم قياما قال: هكذا نفعل بموتانا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يجلسوا

ولعل ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم ليخالفهم في فعلهم لئلا

يتوهموا أنه اقتدى والله أعلم

أظافره

وكذلك روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا قلم دفنها، فبلغه أن بعض اليهود قال: اقتدى بنا محمد في هذا الفعل، فروى أنه كان بعد ذلك ينثرها يمنة وشامة والله أعلم

ومن الكتاب:

والانسان مخير اذا وضع الميت في قبره بين القعود والقيام، ان شاء قعد، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مر به حبر من أحبار اليهود وهو وأصحابه قيام، وميت من المسلمين يدفن، فقال اليهود هكذا نفعل عند دفن موتانا، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر

أصحابه بالقعود

مسألة:

و من الزيادة المضافة:

وعن رجل دخل بلدا جاهلا ومات له ميت، فأراه رجل مقبرة، هل يجوز له أن يحفر فيها قبرا وهو لا يعلم أمر المقبرة؟