المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٩٣

293

قال: ان لم يكن الرجل ثقة، ولا كان هنالك تعارف يسكن اليه هو بين الأموال، لم يجز له حتى يعلم أنها لكل من قبر فيها جائز

قلت له: فان كان قرب المسجد لبن، فأمر رجل رجلا أن يحمل من ذلك اللبن لحال القبر، وكان عندهم رجل لم يتعرض باللبن الى أن غطوا بها الميت ثم دفنوا عليه ودفن معهم ما يلزمه؟

قال: لا يلزمه شيء الا أن يعلم أنهم متعصبون فعليه الانكار عليهم

ان أمكنه

مسألة:

عن نافع، عن عبد الله قال: وجد الناس وهم صادرون عن الحج امرأة ميتة بالبيداء، وهم يمرون بها فلا يرفعون بها رأسا، حتى مر بها رجل من بنى ليث يقال له كليب يسكن، فألقى عليها ثوبه، ثم استعان عليها حتى دفنها، فدعا عمر ابنه عبد الله فقال: أمررت بهذه المرأة الميتة؟ فقال عمر بن الخطاب: لو حدثتنى أنكر مررت بها لنكلت بك، ثم قام عمر بين ظهراني الناس فتغيظ عليهم فيها ثم قال: لعل الله يدخل كليبا الجنة بفعله بها فبينما كليب يتوضأ عند المسجد جاءه أبو لؤلؤة قاتل

فقال: لا

عمر بن الخطاب فبقر بطنه

قال

نافع

مسألة:

: قتل أبو لؤلؤة مع عمر بن الخطاب رحمه الله سبعة نفر

سألت أبا على الحسن بن أحمد، عن الميت اذا وجده قوم وقدروا

على دفنه، أعليهم أن يدفنوه؟

قال: نعم.