المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٩٤

- 294 -

—

قلت: فان لم يقدروا على دفنه؟

قال: لا شيء عليهم، وليس عليهم دفنه

مسألة:

واذا دفن قوم رجلا ومعه دراهم، وعليه ثياب، فالذي عندنا أنهم ان تعمدوا لذلك فدفنوه وعليه أكثر من كفنه، ومعه دراهم لزمهم الضمان

والله أعلم

مسألة:

ويجب على أهل الميت تعجيل دفنه واخراجه

مسألة:

وعلى أهل الميت اخراجه، فان كرامة الميت اخراجه

وقال أبو محمد: ويستحب تعجيل دفن الميت، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ينبغى أن تحبس جيفة مسلم بين

ظهراني

أهله

مسألة:

(4

ومما يوجد أنه معروض على أبي عبد الله رحمه الله، وسألته: هل يزاد على القبر غير ترابه، وهل يكره التطيين ووضع الألواح عليها؟

قال فأما القبور فيكره أن يزاد عليها غير ترابها وأما التطين والألواح فأمر محدث، فان طين مخافة أن يدرس أو يخرب ويضع الألواح ليعرفه فليس عليه بأس.