المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٩٥

—

- 295

—

وقال أبو سفيان محبوب بن الرحيل: يكره أن يضع على القبر الآجر

والجص والخزف وكل شيء مسته النار.

مسألة:

وسألته عن المرأة الميتة من يضعها في قبرها؟

قال: أولياؤها أحق بها من غيرهم، وان دخل غيرهم فلا بأس

مسالة:

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القعود على القبر وقال: لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وما كان من جسده خير له أن يطأ قبرا يقعد عليه».

ونهى أن يقعد الرجل على القبر فيعزى وقال: «ذلك من فعل أهل الجاهلية «وكره أن يكون آخر زاد الميت نارا تتبعه الى قبره يعنى المجاهرة، ونهى عن الضريح فى القبر وقال: «الاحد لنا والشق لغيرنا».

وقالوا: ورخص في الضريح لأهل الاضطرار.

ونهى أن يقبر من مات المسلمين بين قبور المجوس واليهود والنصارى والصابئين، يعنى ذلك بين ظهراني قبورهم

قالوا: ونهى أن يقبر اليهود أو النصارى أو الصابئون بين قبور المسلمين، يعنى بذلك كله بين ظهراني قبورهم، ونهى أن يتخذ قبره

جدا

مسألة:

ويكره أن ينظر فى القبر اذا ستر بالثوب، ولا نقض على وضوء

من فعل ذلك