الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٩٥—
- 295
—
وقال أبو سفيان محبوب بن الرحيل: يكره أن يضع على القبر الآجر
والجص والخزف وكل شيء مسته النار.
مسألة:
وسألته عن المرأة الميتة من يضعها في قبرها؟
قال: أولياؤها أحق بها من غيرهم، وان دخل غيرهم فلا بأس
مسالة:
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القعود على القبر وقال: لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وما كان من جسده خير له أن يطأ قبرا يقعد عليه».
ونهى أن يقعد الرجل على القبر فيعزى وقال: «ذلك من فعل أهل الجاهلية «وكره أن يكون آخر زاد الميت نارا تتبعه الى قبره يعنى المجاهرة، ونهى عن الضريح فى القبر وقال: «الاحد لنا والشق لغيرنا».
وقالوا: ورخص في الضريح لأهل الاضطرار.
ونهى أن يقبر من مات المسلمين بين قبور المجوس واليهود والنصارى والصابئين، يعنى ذلك بين ظهراني قبورهم
قالوا: ونهى أن يقبر اليهود أو النصارى أو الصابئون بين قبور المسلمين، يعنى بذلك كله بين ظهراني قبورهم، ونهى أن يتخذ قبره
جدا
مسألة:
ويكره أن ينظر فى القبر اذا ستر بالثوب، ولا نقض على وضوء
من فعل ذلك